تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٧
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد [١] وكذا الذي قبله.
[١٨٨٧] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ٧ عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره ، فتأتيها الشهوة فتنزل الماء ، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل؟ قال : إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
[١٨٨٨] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال : إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[١٨٨٩] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : ( كان علي ) [١] لا يرى [٢] في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.
[١] التهذيب ١ : ١٢٣ | ٣٢٨ وفي : ١٢٥ | ٣٣٧. والاستبصار١ : ١٠٨ | ٣٥٥.
٤ ـ الكافي ٣ : ٤٧ | ٧ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ١٢٢ | ٣٢٦.
٥ ـ الكافي ٣ : ٤٨ | ٥.
[١] الفقيه ١ : ٤٨ | ١٩٠.
[٢] التهذيب ١ : ١٢٣ | ٣٣١. والاستبصار ١ : ١٠٧ | ٣٥٢.
٦ ـ الكافي ٣ : ٥٤ | ٦ ، والتهذيب ١ : ١٧ | ٤١ ، والاستبصار ١ : ٩١ | ٢٩٤ ، وتقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ، في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجنابة.
[١] ليس في المصدر.
[٢] في المصدر : لانرى.