تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٢
يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر [٤].
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله [٥].
[٢٠٢٣] ١١ ـ ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله ، وزاد : إلا أنه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق ، ويمرّ يده على ما نالت من جسده ، قال : وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر ، أيجزيه ذلك أو عليه التيمم؟ فقال : إن غسله أجزأه ، وإلا تيمم.
[٢٠٢٤] ١٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[٢٠٢٥] ١٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج ، يجزيه ذلك من غسله؟ قال : نعم.
[٢٠٢٦] ١٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن
فقهاؤنا اليوم بأجمعهم يفتوت بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطا في صحة الغسل ، وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم ، إنتهى » منه « قدّه » ، راجع المعتبر : ٤٨ والمدارك : ٥٥.
[٤] الفقيه ١ : ١٤ | ٢٧.
[٥] قرب الإسناد : ٨٥.
١[١] مسائل علي بن جعفر : ١٨٣ | ٣٥٤ ، ٣٥٥ ، وتأتي مسالة التيمم فيها عن قرب الإسناد في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب التيمم.
١٢ ـ الكافي ٣ : ٤٣ | ٥.
[١] التهذيب ١ : ١٤٨ | ٤٢٣ والإستبصار ١ : ١٢٥ | ٤٢٤.
١٣ ـ الكافي ٣ : ٢٢ | ٨.
١[٤] الكافي ٣ : ٤٤ | ٧.