تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨١
٣ ـ باب عدم وجوب الغسل على من أخذ من
أظفاره وشاربه وحلق رأسه
[١٨٧١] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : اخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي ، أفأغتسل؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضأ؟ قال لا ليس عليك وضوء ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نواقض الوضوء [١] ، ويأتي ما يدل على حصر موجب الغسل [٢] ، وهو دال على المقصود هنا ، وتقدم أيضا ما يدل على الحصر[٣].
٤ ـ باب عدم وجوب الغسل بخروج المذي ونحوه
[١٨٧٢] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.
الباب ٣
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ١ : ٣٤٦ | ١٠١٢ ، والإستبصار١ : ٩٥ | ٣٠٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.
[١] تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.
[٢] يأتي في الباب ٦ ، ٧ من هذه الأبواب.
[٣] تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٣ : ٥٤ | ٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ، وفي الحديث ٦ من الباب ٧ من هده الأبواب.