تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٦
الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة مثله ، إلا أنه أسقط قوله : قبل أن تغتسل [١].
[٢٢٦٥] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : لا حتى تغتسل ، قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما واثنين ، أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال : لا يصلح حتى تغتسل.
أقول : يأتي وجهه [١].
[٢٢٦٦] ٧ ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال : لا ، حتى تغتسل.
قال الشيخ : الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة ، والاوّلة على الجواز.
أقول : ويمكن حمل أحاديث المنع على التقية لأنها موافقة لأكثر العامة.
[١] الكافي ٥ : ٥٣٩ | ٢.
٦ ـ التهذيب ١ : ١٦٦ | ٤٧٨ والاستبصار ١ : ١٣٦ | ٤٦٥.
[١] يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.
٧ ـ التهذيب ١ : ١٦٧ | ٤٧٩ والاستبصار ١ : ١٣٦ | ٤٦٦.
تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢١ ، والحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأ بواب.