تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٠
عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنما كان من علة ، إما قرحة في جوفها ، وإما من الجوف ، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها ، لأنها لم تكن حائضا ، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين ، وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض ، وهو أدنى الحيض ، ولم يجب عليها القضاء ، ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام ، فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت ، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت [١] عشرة أيام فذلك من الحيض ، تدع الصلاة ، فإن رأت الدم من أول ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ، ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك (٣).
١٣ ـ باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم بيوم
فما زاد إلى تمام العشرة
[٢١٨٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن [١] بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة
[١] قوله : « من يوم طهرت » اي من اخر الطهر السابق وإلا لتناقض الكلام ( منه قدّه ).
(٢) التهذيب ١ : ١٥٨ | ٤٥٢.
(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١٠ من أبواب الحيض.
الباب ١٣
فيه ١٥ حديثا
[١] الكافي ٣ : ٧٧ | ٢.
[١] كذا في الأصل ، وفي نسخة في هامشه : الحسين ( منه قدّه ).