تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١١
السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، مثله (٤).
[٢٧٧٨] ١١ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قال النبي ٩ في شهداء احد : زمّلوهم [١] بدمائهم وثيابهم.
[٢٧٧٩] ١٢ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ٧ لم يغسل عمار بن ياسر ولا ابن عتبة [١] يوم صفين ، ودفنهما في ثيابهما ، وصلى عليهما.
١٥ ـ باب وجوب تغسيل من قتل في معصية ، وحكم جراحاته
وقطع رأسه.
[٢٧٨٠] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة قال : سئل أبو عبدالله ٧ وأنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأس ، في معصية الله ، أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد؟ فقال : إذا قتل في معصيته يغسل أولاً منه الدم ، ثم يصب عليه الماء صبا ، ولا يدلك جسده ، ويبدأ باليدين والدبر ، ويربط جراحاته بالقطن والخيوط ، وإذا وضع عليه القطن عصب ، وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة ،
(٤) الخصال : ٣٣٣ | ٣٣.
١[١] مجمع البيان ... وعنه في البحار ٨٢ : ٧ | ٦.
[١] زمله في ثوبه : أي لفه ، وقد تزمل بالثوب : أي تدثّر .. ( لسان العرب ١١ : ٣١١ ).
١٢ ـ قرب الاسناد : ٦٥.
[١] في المصدر : عنبسة.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
[١] التهديب ١ : ٤٤٨ | ١٤٤٩ ، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦١ من ابواب الدفن.