تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٩
أبان ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ٧ : لا يسخن الماء للميت.
[٢٧٤٤] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ٨ قالا : لا يقرب الميت ماءاً حاميا ً[١].
[٢٧٤٥] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا تسخن ( للميت الماء ) [١] ، لا تُعجل [٢] له النار ، ولا يُحنط بمسك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٣].
[٢٧٤٦] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ٧ : لايسخن الماء للميت.
[٢٧٤٧] ٥ ـ قال : وروي في حديث آخر : إلآ أن يكون شتاءاً بارداً فتوقي الميت مما توقي منه نفسك.
[٢] التهذيب ١ : ٣٢٢ | ٩٣٩.
[١] الحميم : الماء الحار ... يقال احموا لنا الماء أي اسخنوا. ( لسان العرب ١٢ : ١٥٣ ).
[٣] الكافي ٣ : ١٤٧ | ٢ واورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من ابواب التكفين.
[١] في المصدر : الماء للميت.
[٢] في المصدر : يعجّل.
[٣] التهذيب ١ : ٣٢٢ | ٩٣٧.
٤ ـ الفقيه ١ : ٨٦ | ٣٩٧.
٥ ـ الفقيه ١ : ٨٦ | ٣٩٨.