تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٣
أقول : حمله بعض علمائنا على عدم إمكان الغسل (٢) ، وبعضهم على ما لو وضع الميت في القبر(٣).
[٢٨٦١] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرضه بالمقراض.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [١].
والذي قبله بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن أبن أبي عمير وأحمد بن محمد ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ ، مثله.
[٢٨٦٢] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابه رفعه قال : إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في التكفين [١].
٣٣ ـ باب جواز جعل الميت بين رجلي الغاسل
إذا خاف سقوطه.
[٢٨٦٣] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن
(٢) منهم الشهيد في البيان : ٢٨ ونقله في جواهر الكلام ٤ : ٢٥١ عن المحقق الثاني.
(٣) المحقق في الشرائع ١ : ٤١ والعلامة في الارشاد ، والاردبيلي في شرحه راجع مجمع البرهان ١ : ٢٠٠.
٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ | ١ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب التكفين.
[١] التهذيب ١ : ٤٤٩ | ١٤٥٧.
٥ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ | ٢ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب التكفين.
[١] يأتي في الباب ٢٤ من أبواب التكفين.
الباب ٣٣
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ١ : ٤٤٧ | ١٤٤٨ ، والاستبصار ١ : ٢٠٦ | ٧٢٥.