تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤١
[٢٨٥٥] ٦ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن رجل مات وهو جنب؟ قال : يغسل غسلة واحدة بماء ، ثم يغسل بعد ذلك.
أقول : يأتي الوجه فيه وفيما بعده [١].
[٢٨٥٦] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن محمد ، عن سعيد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عيص قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : الرجل يموت وهو جنب؟ قال : يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت.
أقول : هذا يحتمل أن يراد به أنه يغسل بدن الميت من المني أولا.
[٢٨٥٧] ٨ ـ وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص ، عن أبي عبدالله ٧ ، عن أبيه ـ في حديث ـ قال : إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلاً واحداً ، ثم يغسل بعد ذلك.
قال الشيخ : هذه الروايات الثلاثة الأصل فيها واحد وهو عيص بن القاسم ، ولا يجوز أن يعارض بواحد جماعة كثيرة ، وقد روي ما هو يوافق الأحاديث السابقة.
ثم قال : أنّها محمولة على الاستحباب ، قال : ويمكن أن يكون الأمر بالاغتسال بعد غسل الميت إنما توجه إلى غاسله ، فكأنه قال له : تغسل الميت ثم تغتسل أنت ثم استشهد بما تقدّم.
أقول : ويحتمل الحمل على إزالة النجاسة أولاً ، وعلى التقية لموافقته
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٣٣ | ١٣٨٦ والاستبصار ١ : ١٩٤ | ٦٨٢.
[١] يأتي وجهه في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.
٧ ـ التهذيب ١ : ٤٣٣ | ١٣٨٧ والاستبصار ١ : ١٩٤ | ٦٨٣.
٨ ـ التهذيب ١ : ٤٣٣ | ١٣٨٨ والاستبصار ١ : ١٩٥ | ٦٨٤ وتقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.