تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٥
الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علي بن الحسين ٧ أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات ، فغسلته.
أقول : المروي في أحاديث كثيرة أن الإمام لا يغسله إلا إمام ، فمعنى الوصية هنا المساعدة على الغسل ، والمشاركة فيه ، كما مر في حديث أسماء [١] ، أو بيان الجواز أو التقية ، وإن كان المتولي له باطنا هو الباقر ٧ ، كما وقع التصريح به في الأخبار ، والله أعلم.
٢٦ ـ باب أن الميت يغسله أولى الناس به ، أو من يأمره الولي
[٢٨٤١] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم الرزامي ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : ، أنه قال : يغسل الميت أولى الناس به.
[٢٨٤٢] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أميرالمؤمنين ٧ : يغسل الميت أولى الناس به ، أو من يأمره الولي بذلك.
[١] حديث أسماء مر في الحديث ٢٠ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
الباب ٢٧
فيه حديثان
[١] التهذيب ١ : ٤٣١ | ١٣٧٦.
٢ ـ الفقيه ١ : ٨٦ | ٣٩٤.
تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين ٦ و ١١ من الباب ٢٠ والحديث ٢ من الباب ٢٣ والحديث ٩ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.