تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٣
عن أبي عبدالله ٧ ، مثله [٣].
[٢٨٣٢] ١٣ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ ، في الرجل يموت وليس معه إلا النساء ، قال : تغسله امرأته لأنها منه في عدة ، وإذا ماتت لم يغسلها ، لأنه ليس منها في عدة.
أقول : حمله الشيخ على أنه لا يغسلها مجردة ، لما تقدم التصريح به [١] ، وحمله صاحب المنتقى على التقية ، لأنه موافق لأشهر مذاهب العامة [٢] ، ويحتمل الحمل على الكراهة مع وجود النساء.
[٢٨٣٣] ١٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ٧ : يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.
[٢٨٣٤] ١٥ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبوعبدالله ٧ عن فاطمة ٣ ، من غسلها؟ قال : غسلها أمير المؤمنين ، لأنها كانت صدّيقة لم يكن ليغسلها [١] إلا صدّيق.
[٢٨٣٥] ١٦ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن
[٣] التهذيب ١ : ٤٣٨ | ١٤١٥ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ | ٦٩٤ ، وقد تكرر هذا الحديث بهذا السند في الحديث ٧ من هذا الباب.
١[٣] التهذيب ١ : ٤٣٧ | ١٤٠٩ ، والاستبصار ١ : ١٩٨ | ٦٩٧.
[١] تقدم التصريح به في أحاديث هذا الباب.
[٢] منتقى الجمان : ١ | ٢٥٥.
١٤ ـ التهذيب ١ : ٤٣٩ | ١٤٢٠ ، والاستبصار ١ : ١٩٩ | ٧٠١.
١٥ ـ الفقيه ١ : ٨٧ | ٤٠٢.
[١] في المصدر : يغسلها.
١٦ ـ قرب الأسناد : ٤٣.