تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣١
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله (٥).
[٢٨٢٦] ٧ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ٧ ، في رجل يموت في السفر أو في الأرض [١] ليس معه فيها إلا النساء ، قال : يدفن ولا يغسل ، وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة : إلا أن يكون معها زوجها ، فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع ، ويسكب عليها الماء سكباً ، ولتغسله امرأته إذا مات ، والمرأة ليست مثل الرجل ، والمرأة أسوأ منظرا حين تموت.
[٢٨٢٧] ٨ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها ، قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١] ، وكذا الذي قبله.
[٢٨٢٨] ٩ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن أورمة ، عن علي بن ميسر ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
(٥) التهذيب ١ : ٤٤٠ | ١٤٢٢ ، والاستبصار ١ : ١٩٩ | ٧٠٣.
٧ ـ الكافي ٣ : ١٥٨ | ٧ ، والتهذيب ١ : ٤٣٨ | ١٤١٥ ، والاستبصار ١ : ١٩٧ | ٦٩٤.
[١] في نسخة : أرض ( هامش المخطرط ).
٨ ـ الكافي ٣ : ١٥٨ | ١٠.
[١] التهذيب ١ : ٤٣٨ | ١٤١٣ ، والاستبصار ١ : ١٩٧ | ٦٩٢.
٩ ـ الكافي ٣ : ١٩٤ | ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الدفن.
[١] التهذيب ١ : ٣٢٥ | ٩٤٩.