تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٣
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي الجوزاء ، مثله [١].
[٢٧٨٣] ٣ ـ وعنه ، عن أبي بصير ، عن أيوب بن محمد الرقي ، عن عمرو بن أيوب الموصلي ، عن إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ٧ قال : إن قوما أتوا رسول الله ٩ فقالوا : يا رسول الله ، مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ؟ فقال : يمموه.
١٧ ـ باب أن من وجب رجمه أو قتله قصاصاً ينبغي له أن يغتسل
ويتحنط ويلبس كفنه ، ويسقط ذلك بعد قتله.
[٢٧٨٤] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبدالله ٧ قال : المرجوم والمرجومة ( يغسلان ، ويحنطان ) [١] ، ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثم يرجمان ، ويصلى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك ، يغسل ، ويحنط ، ويلبس الكفن [٢] ويصلى عليه.
ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين ٧ [٣].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٤].
[١] الكافي ٣ : ٢١٣ | ٦.
[٣] التهذيب ١ : ٣٣٣ | ٩٧٧.
الباب ١٧
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٣ : ٢١٤ | ١.
[١] في التهذيب : يغتسلان ويحنطان ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه زيادة : ثم يقاد.
[٣] الفقيه ١ : ٩٦ | ٤٤٣.
[٤] التهذيب ١ : ٣٣٤ | ٩٧٨.