تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠
الصادق ، عن آبائه : ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ٩ أن يدخل الرجل حليلته الحمام.
[١٤٤٨] ٦ ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه : ـ في وصية النبي ٩ لعلي ٧ ـ قال : يا علي ، من أطاع امرأته أكبه الله عز وجل على وجهه في النار ، قال علي ٧ : وما تلك الطاعة؟ قال : يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والنائحات ولبس الثياب الرقاق.
ورواه في ( الخصال ) [٢] بالسند الآتي (٣) عن أنس بن محمد ، مثله.
[١٤٤٩] ٧ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن ابائه : قال : قال ( رسول الله ٩ ) [١] : من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة؟ قال تطلب إليه [٢] أن تذهب إلى الحمامات والعرس والنياحات والثياب الرقاق ، فيجيبها.
[١٤٥٠] ٨ ـ وفي ( الخصال ) : عن الخليل بن أحمد ، عن محمد بن معاذ ،
٦ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٢ | ٨٢٤.
[١] الخصال : ١٩٦ | ٢.
[٢] يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).
٧ ـ عقاب الأعمال : ٢٦٧ ، ويأتي عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٩٥ من أبواب مقدمات النكاح.
[١] في المصدر : علي ٧.
[٢] في نسخة : « منه » ، ( منه قده ).
٨ ـ الخصال : ١٦٣ | ٢١٥.