تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٢
يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة ، ثم ذكر الحديث.
[٢٧٢٥] ٢ ـ وبإسناده عن بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن المسلي ، عن عبدالله بن عبيد قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن غسل الميت؟ قال : تطرح عليه خرقة ثم تغسل فرجه ، ويوضأ وضوء الصلاة ، ثم يغسل رأسه بالسدر والأشنان ، ثم الماء والكافور ، ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح ( من ورق السدر ) [١] في الماء.
[٢٧٢٦] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى المعاذي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن حفص ، عن حفص بن غياث ، عن ليث ، عن عبد الملك ، عن [١] أبي بشير ، عن حفصة بنت سيرين [٢] ، عن أم سليمان ، عن أم أنس بن مالك ، أن رسول الله ٩ قال : إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها ، فلتمسح مسحا رفيقاً إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى فلا تحركيها ، فإذا أردت غسلها فابدأ [٣] بسفليها ، فالقي على عورتها ثوبا ستيراً ، ثم خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها [٤] ، ثم أدخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها [٥] بكرسف ثلاث مرات ، وأحسني مسحها قبل أن توضئيها ، ثم وضئيها بماء فيه سدر ، الحديث.
[٢٧٢٧] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشاء ،
[٢] التهذيب ١ : ٣٠٢ | ٨٧٨ ، والاستبصار ١ : ٢٠٦ | ٧٢٦.
[١] ليس في المصدر.
[٣] التهذيب ١ : ٣٠٢ | ٨٨٠ ، والاستبصار ١ : ٢٠٧ | ٧٢٨.
[١] في نسخه : بن ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخه : بشير( هامش المخطوط ).
[٣] كذا في التهذيب وقد كتبها المصنف ( فابدأي ) ثم حذف ذيل الياء فلاحظ.
[٤] كتب المصنف في الهامش ( فاحسني غسلها ) ليس في الاستبصار.
[٥] في الاستبصار : ( فاغسليها ) كذا في هامش الاصل.
[٤] التهذيب ١ : ٣٠٣ | ٨٨٣ والاستبصار ١ : ٢٠٧ | ٧٣٠.