تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٩
حماد قال : سألت أبا إبراهيم ٧ عن الميت ، لم يغسل غسل الجنابة؟ فذكر حديثا يقول فيه : فإذا مات سألت منه تلك النطفة بعينها ـ يعني التي خلق منها ـ فمن ثم صار الميت يغسل غسل الجنابة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٤ ـ باب وجوب تغسيل من مات في الماء.
[٢٧١٦] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الغريق يحبس حتى يتغير ويعلم أنه قد مات ، ثم يغسل ويكفن ، الحديث.
[٢٧١٧] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كان أمير المؤمنين ٧ يقول : الغريق يغسل [١].
[٢٧١٨] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبدالله ٧ ، في بئر مخرج [١] وقع [٢]
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ والحديث ٣ من الباب ٢ من ابواب غسل الميت.
الباب ٤
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٢١٠ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الاحتضار.
[٢] الكافي ٣ : ٢١٠ | ٣.
[١] في هذه الأحاديث دلالة على وجوب نية غسل الميت ( منه قدّه ).
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٦٥ | ١٥٢٢ ، وفي : ٤١٩ | ١٣٢٤.
واورده بتمامة عن التهذيب والمقنع في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الدفن.
[١] كذا في الاصل ، وكتب في هامش عن نسخة : مخرج ، وقد أورده في الحديث ١ من