تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٣
القطن بالخرقة شدّاً شديداً حتى لا تخاف أن يظهر شيء ، وإياك أن تقعده أو تغمز بطنه ، وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا ، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصيّر ثمّ قطناً ، وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئاً ، ولا تختل أظفاره ، وكذلك غسل المرأة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، نحوه (١٠) : ، وكذا جميع الأحاديث التي قبله.
[٢٦٩٩] ٦ ـ وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن غسل الميت ، كيف يغسل؟ قال : بماء وسدر ، واغسل جسده كله ، واغسله أخرى بماء وكافورٍ ، ثم اغسله أخرى بماء ، قلت : ثلاث مرات؟ قال : نعم ، قلت : فما يكون عليه حين يغسله؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل [١] من تحت القميص.
[٢٧٠٠] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ٧ عن غسل الميت ، أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال : غسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا تغسلن إلا في قميص ، تدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ، ويجعل في الماء شيء من السدر وشيء من كافور ، ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح [١] [مسحاً] [٢] رفيقا من غير أن يعصر ، ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل.
(١٠) التهذيب ١ : ٢٩٨ | ٨٧٣.
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٤٦ | ١٤٤٣.
[١] في المصدر : فتغسل.
٧ ـ التهذيب ١ : ٤٤٦ | ١٤٤٤ ، والاستبصار ١ : ٢٠٨ | ٧٣١.
[١] في نسخة : فيمسح به ( منه قدّه ) ٠
[٢] أثبتناه من المصدر.