تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٣
[٢٦٧٩] ٣ ـ ورواه أيضا فيه عن محمد بن أحمد السناني المكتب ، عن أحمد بن يحيى القطان ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرما : الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء ، والذي يضرب على فخذه عند المصيبة ، والذي يقول : ارفقوا وترحموا عليه يرحمكم الله.
[٢٦٨٠] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : قلت لأبي جعفر ٧ : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة ، فبأيهما أبدأ؟ فقال عجل الميت إلى قبره ، إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها.
[٢٦٨١] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن ميسر ، عن هارون بن الجهم ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال رسول الله ٩ : إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل [١] إلا في قبره.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، مثله [٢].
[٢٦٨٢] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن
٣ ـ الخصال : ١٩١ | ٢٦٥.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٠ | ٩٩٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة.
٥ ـ التهذيب ١ : ٤٢٨ | ١٣٦٠.
[١] القائلة الظهيرة ، القيلولة : نومة نصف النهار ، ( لسان العرب ١١ : ٥٧٧ ).
[٢] الكافي ٣ : ١٣٨ | ٢.
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٣٣ | ١٣٨٨ والاستبصار ١ : ١٩٥ | ٦٨٤ ، يأتي ذيله في الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب غسل الميت.