تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٠
عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ٧ ، في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها ، أيشق بطنها ويخرج الولد؟ قال : فقال : نعم ، ويخاط بطنها.
[٢٦٧٠] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ٧ عن المرأة تموت وولدها في بطنها؟ قال : يشق بطنها ويخرج ولدها.
[٢٦٧١] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال أمير المؤمنين ٧ : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق [١] بطنها ويخرج الولد.
وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ، قال : لا باس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه.
ورواه في موضع اخر ، مثله ، إلا أنه قال : يتحرك فيتخوف عليه ، وزاد في آخره : إذا لم ترفق به النساء [٢].
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، مثله ، إلا أنه ترك الحكم الأول [٣].
[٢٦٧٢] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها ، أيشق بطنها ويستخرج ولدها؟ قال : نعم.
[٢] الكافي ٣ : ١٥٥ | ١ ، والتهذيب ١ : ٣٤٣ | ١٠٠٥.
[٣] الكافي ٣ : ١٥٥ | ٣ ، والتهذيب ١ : ٣٤٤ | ١٠٠٨.
[١] في نسخة : يشق ( هامش المخطوط )
[٢] الكافي ٣ : ٢٠٦ | ٢.
[٣] قرب الأسناد : ٦٤.
٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٥ | ٢.