تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥١
٣٤ ـ باب استحباب الاسراع الى الجنازة ، والابطاء عن العرس
والوليمة ، وترجيح الجنازة عند التعارض.
[٢٦٢٠] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، بواسطة عن جعفر ، عن أبيه ٨ ، أن النبي ٩ سُئل عن رجل يدعى إلى وليمة وإلى جنازة ، فأيهما أفضل ، وأيهما يجيب؟ قال : يجيب الجنازة ، فإنها تذكر الاخرة ، وليدع الوليمة فإنها تذكر الدنيا.
[٢٦٢١] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ٩ : إذا دعيتم إلى الجنائز فاسرعوا ، وإذا دعيتم إلى العرائس فأبطئوا.
[٢٦٢٢] ٣ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ٨ ، أن النبي ٩ قال : إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا ، فإنها تذكر الدنيا ، وإذا دعيتم إلى الجنائز ؤأسرعوا ، فإنها تذكر الاخرة.
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [١].
الباب ٣٤
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٤٦٢ | ١٥١٠.
٢ ـ الفقيه ١ : ١٠٦ | ٤٩٤.
٣ ـ قرب الإسناد : ٤٢ يأتي صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب أفعال الصلاة.
[١] يأتي في الباب ١ من أبواب صلاة الجنازة وفي الباب ٢ و ٣ من أبواب الدفن.