تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٦
أبي عبدالله ٧ قال : إن أمير المؤمنين ٧ قال : إن من أعظم العواد أجرا عند الله لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس ، إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك
وقال : من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى ، أو على جبهته.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، مثله [١].
[٢٥٤٥] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن موسى بن قادم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ٧ قال : تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجل القيام من عنده ، فإن عيادة النوكى [١] أشد على المريض من وجعه.
أقول : وتقدم ما يدل على استحباب جلوس العائد عند المريض [٢].
١٦ ـ باب استحباب وضع العائد يده على المريض ، ووضع
احدى يديه على الأخرى أو على جبهته.
[٢٥٤٦] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي يحيى قال : قال أبو عبدالله ٧ : تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك [١].
[١] قرب الاسناد : ٨.
٣ ـ الكافي ٣ : ١١٨ | ٤.
[١] النوكى : الحمقى ( مجمع البحرين ٥ : ٢٩٦ ).
[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ١٠ ، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.
الباب ١٦
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٣ : ١١٨ | ٥.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.