تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٤
سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، مثله ، إلا أنه قال : فمكثت ثلاثين ليلة أو أكثر ، ثم زاد في آخره : فإن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ، ثم لتغتسل وتصل.
٦ ـ باب حكم النفساء في الصوم والصلاة
والمحرمات والمكروهات.
[٢٤٤٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ٧ ، قال : سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال : تفطر ، ثم لتقض ذلك اليوم.
أقول : وتقدم مايدل على الأحكام المذكورة في الأحاديث السابقة هنا [١] وفي الاستحاضة [٢] وفي الحيض [٣] وفي الجنابة [٤] ويأتي ما يدل على بعضها في الصوم [٥] والحج [٦] ، إن شاء الله تعالى.
[٢٤٤٧] ٢ ـ وقد تقدم في حديث أن الحائض مثل النفساء سواء.
الباب ٦
فيه حديثان
[١] التهذيب ١ : ١٧٤ | ٤٩٨.
[١] تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
[٣] تقدم في الابواب ١٤ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٢ من ابواب الحيض.
[٤] تقدم في الابواب ١٥ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٢ ، من ابواب الجنابة.
[٥] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم.
[٦] يأتي في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الطواف.
[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.