تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٨
مسلم ، عن أبي جعفر ٧ في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان ، أتفطر أو تصوم؟ قال : تفطر ، وفي المرأة ترى الدم من أول النهار في شهر رمضان ، أتفطر أم تصوم؟ قال : تفطر إنما فطرها من الدم.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله [٢].
٥١ ـ باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف ، وحكم
الطلاق في الحيض.
[٢٣٨٧] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ٧ ، في امرأة اعتكفت ثم أنّها طمثت ، قال : ترجع ليس لها اعتكاف.
[٢٣٨٨] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : وأي امرأة كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الاعتكاف [١] وفي الطلاق [٢].
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٩ وعلى وجوب القضاء في الباب ٤١ من أبواب الحيض.
[٢] يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٥ و ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم.
الباب ٥١
فيه حديثان
[١] التهذيب ١ : ٣٩٨ | ١٢٣٩.
[٢] التهذيب ١ : ٣٩٨ | ١٢٤٠.
[١] يأتي في الباب ١١ من أبواب الاعتكاف.
[٢] يأتي في الباب ٨ من أبواب مقدمات الطلاق.