تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٦
تضيق وقت العصر ، واستحسنه صاحب ( المنتقى ) [١] ، ثم قال : ويمكن حمله على التقية لما يأتي في المواقيت [٢].
٥٠ ـ باب عدم جواز صوم الحائض وبطلانه متى صادف جزءا
من النهار ، واستحباب إمساكها إذا طهرت في أثنائه
ووجوب قضاءه.
[٢٣٨٠] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس؟ قال : تفطر حين تطمث.
[٢٣٨١] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ٧ في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت ، ثم صلت الظهر والعصر ، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال : تصوم ولا تعتد به.
[٢٣٨٢] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن جميل بن دراج ومحمد بن
[١] منتقى الجمان ١ : ٢٢٢.
[٢] يأتي في الباب ٣٠ من أبواب مواقيت الصلاة.
الباب ٥٠
فيه ٧ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٣٩٣ | ١٢١٥ ، والاستبصار ١ : ١٤٥ | ٤٩٨ ، ويأتي أيضا في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم.
[٢] التهذيب ١ : ٣٩٢ | ١٢١٢ ، والاستبصار ١ : ١٤٥ | ٤٩٧ ، ويأتي أيضا في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم.
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٩٤ | ١٢١٨ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ | ٤٩٩ ، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب السابق ، ويأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم.