تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٣
زيد (١) ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢).
[٢٣٧٠] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ ، قال : قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر؟ قال : تصلي العصر وحدها ، فإن ضيعت فعليها صلاتان.
أقول : لا يبعد أن يراد بوقت العصر الوقت المختص بها ، وهو مقدار أدائها قبل الغروب ، جمعا بين الأخبار.
[٢٣٧١] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن الربيع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.
[٢٣٧٢] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.
(١) في المصدر وفي نسخة : علي بن رئاب.
(٢) التهذيب ١ : ٣٩١ | ١٢٠٨ والاستبصار ١ : ١٤٥ | ٤٩٦ وتقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٨٩ | ١٢٠٠ والاستبصار ١ : ١٤٢ | ٤٨٦.
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٩٠ | ١٢٠٢ والاستبصار ١ : ١٤٢ | ٤٨٧.
٧ ـ التهذيب ١ : ٣٩٠ | ١٢٠٣ والاستبصار ١ : ١٤٣ | ٤٨٩.