تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٢
ترى الطهر قبل غروب الشمس ، كيف تصنع بالصلاة؟ قال : إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر ، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم ، وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر ، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وبإسناده عن أحمد بن محمد[٢].
أقول : هذا محمول على التقية ، أو على ضيق وقت العصر بأن يبقى مقدار أدائها ، فإن البعدية صادقة.
[٢٣٦٨] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن عمر[١] قال : سألت أبا جعفر ٧ عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى؟ قال : لا ، إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣] ، وبإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله[٤].
[٢٣٦٩] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن
[١] التهذيب ١ : ٣٨٩ | ١١٩٩.
[٢] الاستبصار ١ : ١٤٢ | ٤٨٥.
[٣] الكافي ٣ : ١٠٢ | ٢.
[١] في هامش المخطوط عن التهذيب وكذا المصدر : معمر بن يحيى.
[٢] ورد في هامش المخطوط ما نصه : في أحاديث هذا الباب ما يدل على وجوب صلاة الزلزلة على الحائض إذا طهرت لأنها فرد من أفراد هذه المسألة ، وكذا صلاة النذر المطلق والمقيد بوقت تطهر في أثنأءه مع موافقة ذلك للاحتياط ( منه قدّه ).
[٣] الاستبصار ١ : ١٤١ | ٤٨٤.
[٤] التهديب ١ : ٣٨٩ | ١١٩٨.
[٤] الكافي ٣ : ١٠٣ | ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.