تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٦
فتظن أنّها قد حاضت ، قال : تدخل يدها فتمسّ الموضع ، فإن رأت شيئا انصرفت ، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مثله [١].
[٢٣٥٢] ٢ ـ وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر ٧ ، قال : قلت : فإن حرك إلى جانبه شيء ولم يعلم به؟ قال : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر.
أقول : وتقدم أيضا ما يدل على ذلك [١].
٤٥ ـ باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة.
[٢٣٥٣] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الحائض تناول الرجل الماء؟ فقال : قد كان بعض نساء النبي ٩ تسكب عليه الماء وهي حائض ، وتناوله الخُمرة [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، مثله [٢].
[١] التهذيب ١ : ٣٩٤ | ١٢٢٢.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.
[١] تقدم في الحديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٠ من الباب ١ والحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب نواقض الوضوء.
الباب ٤٥
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ١١٠ | ١.
[١] الخُمرة : هي بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل ، وفي النهاية : هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ولا يكون خمرة إلاّ بهذا المقدار ( مجمع البحرين ٣ : ٢٩٢ ).
[٢] التهذيب ١ : ٣٩٧ | ١٢٣٨.