تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٩
[٢٣٣٢] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كن نساء النبي ٩ لا يقضين الصلاة إذا حضن ، الحديث.
[٢٣٣٣] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ، ثم استحاضت ، فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب ٧ : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأن رسول الله ٩ كان يأمر [١] المؤمنات من نسائه بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار [٢].
ورواه الصدوق في ( العلل ) [٣] عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الجبار.
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، مثله [٤] ، إلا أن في رواية الكليني والشيخ : كان يأمر فاطمة والمؤمنات [٥].
أقول : ذكر صاحب ( المنتقى )[٦] وغيره أن الجواب هنا عن حكم
[٦] الفقيه ١ : ٥٥ | ٢٠٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.
٧ ـ الفقيه ٢ : ٩٤ | ٤١٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[١] في المصدر زيادة : فاطمة ٣ و.
[٢]التهذيب ٤ : ٣١٠ | ٩٣٧.
[٣] علل الشرائع : ٢٩٣ | ١ الباب ٢٢٤.
[٤] الكافي ٤ : ١٣٦ | ٦.
[٥] في هامش المخطوط مالفظه :
« قد فهم ابن بابويه والكليني وغيرهماهذا المعنى فأوردوه في هذا الباب » ( منه قدّه ).
[٦] منتقى الجمان ٢ : ٥٠١.