تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤١
[٢٣٠٩] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال : إذا قرىء شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ، إن شئت سجدت ، وإن شئت لم تسجد.
[٢٣١٠] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال ـ في حديث ـ : والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].
[٢٣١١] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الحائض ، هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال : تقرأ [١] ولا تسجد.
قال الشيخ : أمرها بالسجود محمول على الاستحباب ، ونهيها عنه محمول على جواز الترك.
وقال صاحب (المنتقى) : الأمر مخصوص بالعزائم ، والنهي عامّ ، فيخصّ بغيرها [٢].
أقول : ويحتمل الانكار أيضا.
[٢] الكافي ٣ : ٣١٨ | ٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٢ من أبواب قراءة القران.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٩١ | ١١٦٨ ، والاستبصار ١ : ٣٢٠ | ١١٩٢ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب القراءة في الصلاة.
[١] الكافي ٣ : ٣١٨ | ٤.
٤ ـ النهذيب ٢ : ٢٩٢ | ١١٧٢ ، والاستبصار ١ : ٣٢٠ | ١١٩٣.
[١] في نسخة : لا تقرأ. ( هامش المخطوط ).
[٢] منتقى الجمان ١ : ٢١٢.