تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤
في أحاديث دخول الحمام بمئزر وغير ذلك (٤) ، وفي كتاب النكاح (٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه إن شاء الله (٦).
٤ ـ باب حد العورة التي يجب سترها
[١٤٠٠] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن حكيم ، قال الميثمي : لا أعلمه الا قال : رأيت أبا عبدالله ٧ أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب ، فقال : إن الفخذ ليست من العورة.
[١٤٠١] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي ٧ قال : العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين [١] ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، مثله [٢].
[١٤٠٢] ٣ ـ قال الكليني : وقال في رواية أخرى : فأما الدبر فقد سترته
__________________
(٤) يأتي في الباب ٩ والحديث ٤ من الباب ١٠ ، والباب ١١ ، والحديث ١ ، ٢ من الباب ٢١ ، والباب ٣١ من هذه الأبواب ، والباب ١٠ من أبواب أحكام الملابس والحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.
(٥) يأتي في الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح.
(٦) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٤أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٣٧٤ | ١١٥٠.
[٢] التهذيب ١ : ٣٧٤ | ١١٥١.
[١] وفي نسخة : بالاليين ، (منه قده ).
[٢] الكافي ٦ : ٥٠١ | ٢٦.
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٠١ | ٢٦.