تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٦
أبي نصر ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبدالله ٧ : المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة.
ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢).
[٢٢٩٧] ٤ ـ قال الكليني : وروي ستون سنة أيضا.
[٢٢٩٨] ٥ ـ وقال الشيخ في ( المبسوط ) : تيأس المرأة [١] إذا بلغت خمسين سنة ، إلا أن تكون امرأة من قريش ، فإنه روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستين سنة.
[٢٢٩٩] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبدالله ٧ : ثلاث يتزوجن على كل حال ـ إلى أن قال ـ والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[٢٣٠٠] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ٧ : المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة ، إلا أن تكون امرأة من قريش ، وهو حد المرأة التي تيأس من الحيض.
[١] المعتبر : ٥٢.
(٢) التهذيب ١ : ٣٩٧ | ١٢٣٥.
٤ ـ الكافي ٣ : ١٠٧ | ذيل الحديث ٢.
٥ ـ المبسوط ١ : ٤٢.
[١] في المصدر زيادة : من الحيض.
٦ ـ الكافي ٦ : ٨٥ | ٤ ، ويأتي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العدد.
[١] التهذيب ٨ : ١٣٧ | ٤٧٨ والاستبصار ٣ : ٣٣٧ | ١٢٠٢.
٧ ـ الفقيه ١ : ٥١ | صدرالحديث ١٩٨.