تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٥
يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس والحيض ، فأما مالم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٣١ ـ باب حد اليأس من المحيض.
[٢٢٩٤] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ٧ قال : حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[٢٢٩٥] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن ظريف ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلا أن تكون امرأة من قريش.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله [١].
[٢٢٩٦] ٣ ـ وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن
التهذيب ١ : ٣٨٧ | ١١٩١.
[٣] تقدم ما يدل عليه في الباب ٩ من هذه الأبواب.
[٤] يأتي في الأحاديث ٥ ، ٧ ، ١٤ من الباب ١ من أبواب الإستحاضة.
الباب ٣١
فيه ٩ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ١٠٧ | ٤.
[١] التهذيب ١ : ٣٩٧ | ١٢٣٧.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٧ | ٣.
[١] التهذيب ١ : ٣٩٧ | ١٢٣٦.
[٣] الكافي ١ : ١٠٧ | ٢.