تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٤
غذاؤه الدم ، فربما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته [١] ، فإذا دفقته [٢] حرمت عليها الصلاة.
[٢٢٩١] ١٥ ـ قال الكليني : وفي رواية أخرى : إذا كان كذلك تأخر الولادة.
[٢٢٩٢] ١٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن بعض رجاله ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ قال : سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم؟ قال : تلك الهراقة من الدم ، إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي ، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء.
[٢٢٩٣] ١٧ ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الاتي [١] عن رزيق ، عن أبي عبدالله ٧ ، أن رجلا سأله عن امرأة حاملة رأت الدم؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض؟ قال : تصلي حتى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة ، وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع ، أو لما هي فيه من الشدة والجهد ، قضته إذا خرجت من نفاسها ، قال : قلت : جعلت فداك ، ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ قال : إن الحامل قذفت بدم الحيض [٢] ، وهذه قذفت بدم المخاض ، إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك
( ١ و ٢ ) في المصدر : دفعته.
١٥ ـ الكافي ٣ : ٩٧ | ٦.
١٦ ـ الكافي ٣ : ٩٦ | ٢.
١٧ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣١٠.
[١] يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة.
[٢] جاء في هامش المخطوط ما نصه.
« قال الشيخ في الخلاف : إجماع الطائفة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها ، إنتهى ، والإجماع ممنوع وفتواهم مطلقة ، وكذا الأحاديث ، بل حديث محمد بن مسلم صريح في بطلان ذلك ، وأن الكليني قائل بمضمونه ظاهرا إذ لم يورد ما يعارضه ولا تعرض لتأويله ، وكذا حديث أبي المغرا وقد رواه الشيخ في الكتابين ولم يتعرض لتاويله ». ( منه قده ). راجع الخلاف : كتاب الحيض المسألة ١٢ الكافي ٣ : ٩٦ | ٢ ،