تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٧
٢٨ ـ باب استحباب الكفارة لمن وطئ في الحيض بدينار في
أوله ، ونصف في وسطه ، وربع في اخره أو نصف ، فمن لم
يجد تصدق على عشرة مساكين ، والا فعلى
مسكين ، والا استغفر
[٢٢٦٧] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيالسي ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله ٧ ، في كفارة الطمث ، أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال : فليتصدق على مسكين واحد ، وإلا استغفر الله ولا يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة.
[٢٢٦٨] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل أتى جاريته وهي طامث؟ قال : يستغفر الله ربه ، قال عبد الملك : فإن الناس يقولون : عليه نصف دينار ، أو دينار ، فقال أبو عبدالله ٧ : فليتصدق على عشرة مساكين.
[٢٢٦٩] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن حفص ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عمن أتى امرأته وهي طامث؟ قال : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى.
[٢٢٧٠] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عيسى ،
الباب ٢٨
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ١٦٤ | ٤٧١ والاستبصار ١ : ١٣٤ | ٤٥٩.
٢ ـ التهذيب ١ : ١٦٤ | ٤٧٠ والاستبصار ١ : ١٣٣ | ٤٥٨.
٣ ـ التهذيب ١ : ١٦٣ | ٤٦٧ والاستبصار ١ : ١٣٣ | ٤٥٥.
٤ ـ التهذيب ١ : ١٦٣ | ٤٦٨ والاستبصار ١ : ١٣٣ | ٤٥٦.