تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٤
عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سئل عن الحائض ، ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإزار.
[٢٢٥٩] ٣ ـ وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الحائض والنفساء ، ما يحل لزوجها منها؟ قال : تلبس درعا ثم تضطجع معه.
قال الشيخ : الوجه أن نحمل هذه الأخبار إما على الاستحباب ، والاوّلة على الجواز ورفع الحظر ، أو على التقية لأنها موافقة لمذهب كثير من العامة.
٢٧ ـ باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على
كراهية ، واستحباب كونه بعد غسل الفرج.
[٢٢٦٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في اخر أيامها ، قال : إذا أصاب زوجها شبق [١] فليأمرها فلتغسل فرجها ، ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [٣].
[٣] التهذيب ١ : ١٥٥ | ٤٤١ والاستبصار ١ : ١٢٩ | ٤٤٤.
الباب ٢٧
فيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٥٣٩ | ١.
[١] الشبق : شدة الغلمة وطلب النكاح ، ( لسان العرب ١٠ : ١٧١).
[٢] التهذيب ٧ : ٤٨٦ | ١٩٥٢.
[٣] التهذيب ١ : ١٦٦ | ٤٧٥ ، والاستبصار ١ : ١٣٥ | ٤٦٣.