تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٣
يأتيها [١] لقول الله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) [٢] فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (٤) ، ونبين وجهه.
٢٦ ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من
الحائض والنفساء.
[٢٢٥٧] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله ٧ عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار ، قال : وذكر عن أبيه ٧ أن ميمونة كانت تقول : إن النبي ٦ كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله ، إلى قوله : ما فوق الإزار[١].
[٢٢٥٨] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ،
[١] في المصدر زيادة : في فرجها.
[٢] البقرة ٢ : ٢٢٢.
(٣) يأتي ما يدل عليه اجمالاً في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٦ ، وأيضا يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب ما يدل على المقصود.
(٤) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
الباب ٢٦
فيه ٣ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ٥٤ | ٢٠٤.
[١] التهذيب ١ : ١٥٤ | ٤٣٩ والاستبصار ١ : ١٢٩ | ٤٤٢.
[٢] التهذيب ١ : ١٥٥ | ٤٤٠ والاستبصار ١ : ١٢٩ | ٤٤٣.