تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٦
[٢٢٣١] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ٧ : غسل الجنابة والحيض واحد.
ورواه أيضا في ( المقنع )[١] وفي ( المجالس )[٢] مرسلا.
[٢٢٣٢] ٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ٧ ـ في حديث ـ قال : وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله.
[٢٢٣٣] ٥ ـ وقد تقدم حديث محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : غسل الجنابة والحيض واحد ، قال : وسألته عن الحائض ، عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال : نعم.
[٢٢٣٤] ٦ ـ وحديث أبي بصير عنه ٧ قال : سألته : أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال : نعم ، يعني الحائض.
[٢٢٣٥] ٧ ـ وحديث عبدالله بن سنان عنه ٧ ، قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب ، هل عليها غسل الجنابة؟ قال : غسل الجنابة والحيض واحد.
أقول : وتقدمت أحاديث تداخل الأغسال في بابها [١].
٣ ـ الفقيه ١ : ٤٤ | ١٧٣.
[١] المقنع : ١٣.
[٢] أمالي الصدوق : ٥١٥.
٤ ـ عيون أخبار الرضا ٧ ٢ : ١٢٣.
٥ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الجنابة.
٦ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.
٧ ـ تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.
[١] تقدمت في الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.