تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٤
٢٢ ـ باب أن الحائض لا يرتفع لها حدث
[٢٢٢٥] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها [١] فتحيض وهي في المغتسل ، تغتسل أو لاتغتسل؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد[٢].
ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، مثله [٣].
[٢٢٢٦] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : المرأة ترى الدم وهي جنب ، أتغتسل من الجنابة؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد[١]؟ فقال : قد أتاها ما هو أعظم من ذلك.
[٢٢٢٧] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز[١] ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الحائض تطهر يوم
الباب ٢٢
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٨٣ | ١ ، وتقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.
[١] في نسخة التهذيب : الرجل. ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ١ : ٣٧٠ | ١١٢٨ وفي ٣٩٥ | ١٢٢٤.
[٣] مستطرفات السرائر : ١٠٤ | ٤٤.
[٢] الكافي ٣ : ٨٣ | ٣.
[١] قوله (واحد) ليس في المصدر.
[٣] الكافي ٣ : ١٠٠ | ١ ، وأورده أيضا في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الحيض.
[١] في المصدر زيادة : عن زرارة.