تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٤
[٢١٩٩] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد الأشعري ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها ، كيف تصنع؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة ، الحديث.
[٢٢٠٠] ١٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.
[٢٢٠١] ١٥ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر) قال : روى الحسن بن محبوب في كتاب ( المشيخة ) عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، في الحائض إذا رأت دماً بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها ، فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ، الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك [١] ، ويأي ما يدل عليه ، وعلى عدم وجوب الاستظهار[٢].
١٤ ـ باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم ،
وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط الى أن يتبين الحال
[٢٢٠٢] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
١٣ ـ التهذيب ١ : ١٦٩ | ٤٨٣ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب الحيض ، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
١٤ ـ التهذيب ١ : ٤٠٢ | ١٢٥٦.
١٥ ـ كتاب المعتبر : ٥٧.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي ما يدل عليه في الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٥ و ٨ و ١٢ و ١٤ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
الباب ١٤
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٧٩ | ١ والتهذيب ١ : ٣٨٠ | ١١٧٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.