تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٣
محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ٧ قال : سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال : تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.
[٢١٩٦] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا ٧ ، قال : سألته عن الطامث وحدّ[١] جلوسها؟ فقال : تنتظر عدّة ما كانت تحيض ، ثم تستظهر بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة.
[٢١٩٧] ١١ ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ٧ في المرأة التي ترى الدم؟ فقال : إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر.
[٢١٩٨] ١٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز[١] وقتها ، متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال : تتظر عدتها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة.
أقول : المراد أنّها تستظهر بتمام عشرة أيام لأنها أكثر الحيض.
وقال الشيخ : معناه إلى عشرة أيام فجعل الباء بمعنى إلى.
١٠ ـ التهذيب ١ : ١٧٢ | ٤٩١ ، والاستبصار ١ : ١٤٩ | ٥١٥.
[١] في المصدر : كم حدّ.
١[١] التهذيب ١ : ١٧٢ | ٤٩٣ ، والاستبصار ١ : ١٥٠ | ٥١٧.
١٢ ـ التهذيب ١ : ٤٠٢ | ١٢٥٩ ، والاستبصار ١ : ١٤٩ | ٥١٦ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
[١] في نسخة : جاوز ( هامش المخطوط ).