تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٤
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره ما يكون عشرة أيام.
[٢١٦٧] ٢ ـ وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال : أدناه ثلاثة ، وأبعده عشرة.
[٢١٦٨] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن [١] ٧ عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال : ثلاثة ( أيام ) [٢] ، وأكثره عشرة.
[٢١٦٩] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ٧ قال : أدنى الطهر عشرة أيام ، وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم ، فيكون حيضها عشرة أيام ، فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام ، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام ، فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ـ إلى أن قال ـ وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض ، وهو أدنى الحيض ، ولم يجب عليها القضاء ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا كل ما قبله.
[٢] الكافي ٣ : ٧٥ | ٣ ، ورواه في التهذيب ١ : ١٥٦ | ٤٤٦ والاستبصار ١ : ١٣٠ | ٤٤٧.
٣ ـ الكافي ٣ : ٧٥ | ١ ، ورواه في التهذيب ١ : ١٥٦ | ٤٤٥ والاستبصار ١ : ١٣٠ | ٤٤٦.
[١] في هامش الاصل عن التهذيب ( الرضا ).
[٢] ليس في المصدر. وكتب المصنف عليها علامة نسخة.
٤ ـ الكافي ٣ : ٧٦ | ٥ ، وأورد تتمّة الحديث في الحديث ٢ من الباب ١٢ وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وأورد قطعات منه في الأحاديث ٥ من الباب ٥ و ٣ من الباب ١١ و ٣ من الباب ١٤ و ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ١ : ١٥٨ | ٤٥٢.