تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٤
يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ٧ أنه قال ـ في حديث ـ : وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[٢١٥٠] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحاف ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث حيض الحامل ـ قال : فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعدما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ، ثم ذكر أحكام المستحاضة.
ورواه الشيخ كما يأتي [١].
[٢١٥١] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد الأشعري ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها ، كيف تصنع؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الإستظهار وغيرها [٢].
[١] التهذيب ١ : ١٥٨ | ٤٥٢.
٦ ـ الكافي ٣ : ٩٥ | ١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
[١] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.
٧ ـ التهذيب ١ : ١٦٩ | ٤٨٣ ، وأورده أيضا في الحديث ١٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، ويأتي تمامه في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
[١] تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الإبواب.
[٢] يأتي ما يدل عليه في الباب ١٣ من أبواب الحيض ، وفي الباب ٣ من أبواب النفاس ، وورد ما فيه دلالة في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.