تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٧
وإن شئت سل وإن شئت أخبرناك ، قلت : أخبرني جعلت فداك ، قال : جئت تسالني عن الجنب يغرف الماء من الحبّ فتصيب يده الماء؟ قلت : نعم ، قال : لابأس.
[٢١٢٠] ٣ ـ وقد تقدم في الوضوء حديث محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٧ ، في الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيئا ، أيغمسها في الماء؟ قال : نعم ، وإن كان جنبا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أبواب الماء [١] ، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات [٢].
٤٦ ـ باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة ، وإن عرق
فيه أو بله المطر ، وطهارة عرق الجنب والحائض
[٢١٢١] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الجنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته أو يضاجعها وهي حائض أو جنب ، فيصيب جسده من عرقها؟ قال : هذا كله ليس بشيء.
[٢١٢٢] ٢ ـ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يجنب الثوب الرجل ، ولا يجنب الرجل الثوب.
٣ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوضوء.
[١] تقدم في الأحاديث ٣ ـ ٦ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.
[٢] يأتي ما يدل على طهارة بدن الجنب مطلقا في الباب ٢٧ من أبواب النجاسات.
الباب ٤٦
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٢ | ١.
[٢] الكافي ٣ : ٥٢ | ٤ ، ورواه الصدوق في الفقيه ١ : ٣٩ | ١٥٢ وتقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.