تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٦
٧ ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء [١] وفي كيفية الغسل [٢] ، وتقدم ما يدل على عدم الوضوء (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
٤٥ ـ باب جواز ادخال الجنب يده في الماء قبل الغسل المستحب
[٢١١٨] ١ ـ محمد بن ابي الصفّار في كتاب ( بصائر الدرجات ) : عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : دخلت على أبي عبدالله ٧ وأنا أريد أن أسأله عن الجنب ، فلما صرت عنده أنسيت المسألة ، فنظر إلي أبو عبدالله ٧ فقال : يا شهاب ، لا بأس بأن يغرف الجنب من الحبّ.
[٢١١٩] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه قال : أتيت أبا عبدالله ٧ أسأله فابتدأني فقال : إن شئت فأسأل يا شهاب ، وإن شئت أخبرناك بما جئت له ، قال : قلت : أخبرني جعلت فداك ، قال : جئت تسالني عن الجنب يسهو فيغمر يده في الماء قبل أن يغسلها؟ قلت : نعم ، قال : إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس.
[١] تقدم في الحديث ١ و ٢ من الباب ٧ من أبواب الأسآر وفي الباب ٢٧ من أبواب الوضوء.
[٢] تقدم في الباب ٢٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.
الباب ٤٥
فيه ٣ أحاديث
[١] بصائر الدرجات : ٢٥٦.
[٢] بصائر الدرجات : ٢٥٨ ، باختلاف في ذيل الحديث ، فلاحظ. وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٩ من ابواب الماء المضاف ، وصدره في الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.