تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٣
[٢١٠٨] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ٧ ، أنه قال : إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم.
[٢١٠٩] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربه قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الجنب يغسل الميت ، أو من غسل ميتا ، له أن يأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال : سواء ، لا بأس بذلك ، إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ ، وغسل الميت وهو جنب [١] ، وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله ، و[٢] يجزيه غسل واحد لهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، نحوه[٣].
[٢١١٠] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزاها غسل واحد.
ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد ، مثله [١].
[٢١١١] ٥ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سئل عن رجل أصاب من
[٢] الكافي ٣ : ٤١ | ٢.
[٣] الكافي ٣ : ٢٥ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب غسل الميت.
[١] ليس في المصدر.
[٢] كتب المصنف على الواو علامة نسخة.
[٣] التهذيب ١ : ٤٤٨ | ١٤٥٠.
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٩٥ | ١٢٢٥ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ | ٥٠٢.
[١] مستطرفات السرائر : ١٠٦ | ٤٩.
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٩٥ | ١٢٢٦ والاستبصار ١ : ١٤٧ | ٥٠٣.