تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٠
لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لوسكت؟! ثم مسح تلك اللمعة بيده[١].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، مثله [٢].
[٢١٠٤] ٢ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل ترك بعض ذراعه ، أو بعض جسده ، من غسل الجنابة؟ فقال : إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما مالم يصب بلة ، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه ، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء ، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، وإن كان شاكا فليس عليه في شكة شيء ، فليمض في صلاته.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد ، مثله [١].
[٢١٠٥] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
[١] ورد في هامش المخطوط ما نصه : بقاء لمعه في ظهره لا يستلزم النسيان لآن ذلك غائب عن عينه فهو من علم الغيب ولا يلزم ذلك في الامام عليه السلام ويحتمل غلط القائل واشتباه الأمر عليه وغير ذلك ( منه قدّه ).
[٢] التهذيب ١ : ٣٦٥ | ١١٠٨.
[٢] التهذيب ١ : ١٠٠ | ذيل الحديث ٢٦١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٢ من الوضوء.
[١] الكافي ٣ : ٣٣ | ٢.
٣ ـ التهذيب ١ : ٨٨ | ٢٣٢ ، والاستبصار ١ : ٧٢ | ٢٢٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣ ، والحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.