تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٧
[٢٠٦٧] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ـ يعني ابن أبي نصر ـ قال : سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن غسل الجنابة؟ فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثم تدخل يدك في الإناء ، ثم اغسل ما أصابك منه ، ثم أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه.
[٢٠٦٨] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن غسل الجنابة ـ إلى أن قال ـ قلت : إن الناس يقولون : يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك وقال : وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ.
[٢٠٦٩] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن حريز ، أو عمن رواه ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ٧ : إن أهل الكوفة يروون عن علي ٧ أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة؟ قال : كذبوا على علي ٧ ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي ٧ ، قال الله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) [١]
[٢٠٧٠] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر ٧ قال : سألته قلت : كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال : اغسل كفيك [١] وفرجك ، وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.
٣ ـ التهذيب ١ : ١٣١ | ٣٦٣ والاستبصار ١ : ١٢٣ | ٤١٩ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
٤ ـ التهذيب ١ : ١٣٩ | ٣٩٢ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
٥ ـ التهذيب ١ : ١٣٩ | ٣٨٩ والاستبصار ١ : ١٢٥ | ٤٢٦.
[١] المائدة ٥ : ٦.
٦ ـ التهذيب ١ : ١٤٠ | ٣٩٣ والاستبصار ١ : ١٢٦ | ٤٢٩. وكذلك ١ : ٩٧ | ٣١٤.
[١] في نسخة : كفك.