تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٥
أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض ، أو غير ذلك ، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل.
[٢٠٥٨] ٤ ـ وعنه ، عن موسى بن جعفر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن حماد بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ٧ ، في الرجل يغتسل للجمعة ، أو غير ذلك ، أيجزيه من الوضوء؟ فقال أبو عبدالله ٧ : وأي وضوء أطهر من الغسل.
[٢٠٥٩] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مرسلاً ، أن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.
[٢٠٦٠] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن يحيى بن طلحة ، عن أبيه ، عن عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : الوضوء بعد الغسل بدعة.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، مثله [١].
[٢٠٦١] ٧ ـ قال الكليني : وروي أنه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلا غسل يوم الجمعة ، فإن قبله وضوء.
[٢٠٦٢] ٨ ـ قال : وروي : أي وضوء أطهر من الغسل.
[٢٠٦٣] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر ٧ قال : الوضوء بعد الغسل بدعة.
٤ ـ التهذيب ١ : ١٤١ | ٣٩٩ والاستبصار ١ : ١٢٧ | ٤٣٣.
٥ ـ التهذيب ١ : ١٤٠ | ٣٩٤ والاستبصار ١ : ١٢٦ | ٤٣٠ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من أبواب الجنابة.
٦ ـ التهذيب ١ : ١٤٠ | ٣٩٥.
[١] الكافي ٣ : ٤٥ | ١٢.
٧ ـ الكافي ٣ : ٤٥ | ١٣.
٨ ـ الكافي ٣ : ٤٥ | ١٣.
٩ ـ التهذيب ١ : ١٤٠ | ٣٩٦.