تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٧
٢٩ ـ باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل ،
وجواز التراخي بينها ، ووجوب إعادته لو أحدث حدثا أصغر أو
أكبر في أثنائه ، وجواز أمر الغير باحضار ماء الغسل ، وجواز
تقديم الغسل وبعضه قبل دخول وقت الصلاة
[٢٠٣٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : دخلت على أبي عبدالله ٧ فسطاطه وهو يكلم امرأة ، فأبطأت عليه ، فقال : أدنه ، هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول ، كنت أردت الإحرام ، فقلت : ضعوا لي الماء في الخبا ، فذهبت الجارية بالماء فوضعته ، فاستخففتها فأصبت منها ، فقلت : اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك ، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك ، فدخلت فسطاط مولاتها ، فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها ، فإذا لزوجة الماء ، فحلقت رأسها وضربتها ، فقلت لها : هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك [١].
[٢٠٣٧] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ، في الوضوء يجف ، قال : قلت : فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال : جف أو لم يجف ، اغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة؟ قال : هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ، ثم أفض على سائر جسدك. قلت : وإن كان بعض يوم؟ قال : نعم.
الباب ٢٩
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ١٣٤ | ٣٧١ ، والاستبصار ١ : ١٢٤ | ٤٢٣.
[١] فيه أن الأمر بإحضار ماء الغسل جائز وان غسل الاحرام سنة لا واجب فتدبّر ، ( منه قدّه ).
٢ ـ التهذيب ١ : ٨٨ | ٢٣٢ ، والاستبصار ١ : ٧٢ | ٢٢٢ وتقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الوضوء ، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.