تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٦
في ثوبه شيئا ، قال : فقال : إن كان مريضا فعليه الغسل ، وإن كان صحيحا فلا شيء عليه.
أقول : يمكن حمل هذا على الاستحباب ، أو على ما يطابق التفصيل السابق.
[١٩١٢] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجيء مجيئا ضعيفاً ليس[١] له قوة ، لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلاً قليلا فاغتسل منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ [٣].
٩ ـ باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام
مع عدم وجود المني بعد الانتباه
[١٩١٣] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة ، وهو يرى أنه قد احتلم ، فاذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده ، قال : ليس عليه
٥ ـ الكافي ٣ : ٤٨ | ٣.
[١] في نسخة التهذيب : ليست ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ١ : ٣٧٠ | ١١٢٩.
[٣] علل الشرائع : ٢٨٨ | ٢.
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٤٨ | ١.